خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٨١٤ - تتعلق ديون المكاتب بذمته
الفصل السابق٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع