أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
الفصل السابق٨٠٩ - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة