أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها
الفصل السابق٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها