خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
الفصل السابق٤١٨ - إذا أسلم مجوسي له زوجة مجوسية دخل بها، لم يجز أن يتزوج أختها المسلمة حتى تنقضي عدتها
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن