خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي١٥٩ - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
الفصل السابق١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها