العودة إلى الفتاوى المصدر الأصلي
فتوى #3012245ابن باز
فيم يكون العدل بين النساء
السؤال
الواجب في العدل بين النساء هل هو في المبيت والنفقة فقط؟
الإجابة
الجواب: في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.
هذا ملخص بحثي وليس فتوى — استشر عالماً مؤهلاً للأحكام الشرعية.