أحكام أهل الذمة
تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية
(٦٩١ هـ - ٧٥١ هـ)
وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة
بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى)
دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التاليفصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
الفصل السابقفصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان