خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث
الفصل السابق٧١٢ - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه