خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
الفصل السابق٦٣٩ - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه