أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن
الفصل السابق٦٢٨ - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود