أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد
الفصل السابق٦٢٠ - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص