خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٣٩٣ - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٣٩٣ - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٣٩٤ - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
الفصل السابق٣٩٢ - إذا دبر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقا، بطل عتقه، وعتق الآخر كله إن خرج من الثلث
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٣٩٣ - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت