خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٣٨٥ - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٣٨٥ - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٣٨٦ - إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
الفصل السابق٣٨٣ - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٣٨٥ - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية