خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٣٨٢ - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٣٨٢ - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٣٨٣ - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
الفصل السابق٣٨١ - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٣٨٢ - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث