خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٣٧٢ - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٣٧٢ - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٣٧٣ - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
الفصل السابق٣٧١ - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٣٧٢ - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به