خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٣١٨ - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٣١٨ - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
الفصل السابق٣١٦ - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٣١٨ - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة