خريطة الكتابابدأ من [مقدمة المحقق]الموضع الحالي: ٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
ابدأ خطة دراسة لهذا الكتاب
حدّد هدفاً يومياً وتابع تقدّمك.
ابدأ الآن (5 صفحات/يوم)
خريطة الكتاب
أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي٢٠٣ - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
الفصل السابق٢٠٠ - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى