أصول الفقهالزريراني، شرف الدين عبد الرحيمkizana596 فصول
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
تأليف
العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله
(المتوفى سنة ٧٤١ هـ)
تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل رحمه الله
(المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ)
إمام وخطيب المسجد الحرام
١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
ابدأ حفظ مقاطعك وملاحظاتك لبناء دفتر بحث قابل للرجوع
الفصل التالي١٩٧ - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
الفصل السابق١٩٣ - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
0:00
0%
المكتبة الإسلاميةجميع الحقوق محفوظة للمصادر الأصلية
١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره